جريمة التهريب الجمركى. عمدية. يتطلب القصد الجنائى فيها اتجاه إرادة الجانى إلى إرتكاب الواقعة الإجرامية مع علمه بعناصرها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net