لا حجية للأحكام الصادرة من محكمة القيم أمام المحاكم الجنائية. أساس ذلك . الحكم الصادر من محكمة القيم لا تنقضي به الدعوى الجنائية .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net