عدم جدوى النعي بأن صفة مستلم الإعلان غير صحيحة ما دام أن المعلن إليه لم ينكر وجود المستلم بمسكنه.
عدم التزام المحضر بالتحقيق من صفة من يتواجد بموطن المعلن إليه ويقرر أنه تابعه. تسليم الإعلان إليه في هذه الحالة لغياب المعلن إليه.
إعلان المعارض لحضور جلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في موطنه. الموطن: هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. المكان الذي يباشر فيه الموقف عمله لا يعتبر موطناً.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net