فرض الشارع الضريبة في شركات التضامن. على كل شريك. بما يتناسب وحصته في الشركة. المواد 34، 41، 48من القانون رقم 14 لسنة 1939.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net