كفاية الشك فى صحة اسناد التهمة الى المتهم سندا للبراءة متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيره.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net