لقاضى الموضوع مطلق الحرّية فى بحث كل ظروف الواقع الفعلى واستخلاص تاريخ وقوع جريمة خيانة الأمانة كما يحقق تاريخ حدوث الجرائم الأخرى
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net