عدم اعتبار قول المحكمة في محضر الجلسة أن التجربة التي قامت بها أيدت إمكان ضبط المخدر على النحو الوارد بالتحقيق إبداء لرأى مانع لها من القضاء في موضوع الدعوى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net