عدم صلاحية القاضى لنظر دعوى سبق أن اسبغ القيد والوصف القانونى على الواقعة فيها - بوصفه وكيلا للنائب العام - وأمر بتكليف المتهم بالحضور أمام محكمة أول درجة.
عدم اعتبار قول المحكمة في محضر الجلسة أن التجربة التي قامت بها أيدت إمكان ضبط المخدر على النحو الوارد بالتحقيق إبداء لرأى مانع لها من القضاء في موضوع الدعوى.
إن أسباب عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى قد وردت في المواد 247 من قانون الإجراءات الجنائية و312 من قانون المرافعات و18 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net