الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » خ » خصومة » الخصومة">انقطاع سير الخصومة » سير » ق » قضاة » أسباب عدم الصلاحية » 
       

عدم صلاحية القاضى لنظر دعوى سبق أن اسبغ القيد والوصف القانونى على الواقعة فيها - بوصفه وكيلا للنائب العام - وأمر بتكليف المتهم بالحضور أمام محكمة أول درجة.

الحكم كاملاً

عدم اعتبار قول المحكمة في محضر الجلسة أن التجربة التي قامت بها أيدت إمكان ضبط المخدر على النحو الوارد بالتحقيق إبداء لرأى مانع لها من القضاء في موضوع الدعوى.

الحكم كاملاً

إن أسباب عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى قد وردت في المواد 247 من قانون الإجراءات الجنائية و312 من قانون المرافعات و18 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952.

الحكم كاملاً