أوجه البطلان المتعلقة بالتكيف بالحضور. ليست من النظام العام. حضور المتهم الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه. تمسكه ببطلان أوراق التكليف بالحضور. غير مقبول. الحكم كاملاً
|
إخطار المعلن إليه بحصول إعلانه لجهة الإدارة . وجوب تمامه بكتاب مسجل في موطنه الأصلي أو المختار . مخالفة ذلك : بطلان الإعلان . المادتان 11، 19 مرافعات . الحكم كاملاً
|
مجرد التأشير بنهاية الاعلان بما يفيد الاخطار عدم كفايته مجردا تدليلا على تمامه وفق القانون. أثر ذلك ؟ بطلان الاعلان والحكم الصادر فى المعارضة بناء عليه. الحكم كاملاً
|
حضور المتهم بنفسه أو بوكيل بالجلسة ليس له التمسك ببطلان أوراق التكليف بالحضور أساس ذلك؛ البطلان في هذه الحالة ليس من النظام العام. الحكم كاملاً
|
الدفع ببطلان الإعلان لعدم إثبات المحضر الذى أجراه سبب امتناع المعلن إليه عن استلامه غير صحيح أساس ذلك المادة 9/ 5 مرافعات معدلة بالقانون 95 لسنة 1976. الحكم كاملاً
|
وجوب إعلان المعارض بجلسة المعارضة. لشخصه أو في محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة لغلق مسكنه الثابت تركه له وإقامته في مسكن آخر. باطل. الحكم كاملاً
|
حضور المتهم بنفسه أو بوكيل بالجلسة ليس له التمسك ببطلان أوراق التكليف بالحضور أساس ذلك: البطلان في هذه الحالة ليس من النظام العام. الحكم كاملاً
|
متى تبين أن الحكم الابتدائى قد أعلن للمتهم المحكوم عليه بالعقوبة ولم يطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن العادية المخولة له فى القانون . الحكم كاملاً
|
حضور المتهم ليس له أن يتمسك بهذا البطلان له أن يطلب تصحيح التكليف أو استبعاد أي نقص فيه وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه. الحكم كاملاً
|
يزول بطلان الإعلان بحضور المتهم فى الجلسة كما أنه يزول بعدم التمسك به قبل المرافعة. الحكم كاملاً
|