عقد الوكالة بالعمولة هو من العقود التجارية بنص القانون التجارى وقد أجازت المادة 234 من القانون المدنى إثبات مثله بالبينة فلا يصح القول بعدم إمكان إثبات هذا العقد إلا بالكتابة عملا بالقواعد المدنية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net