لا يبدأ ميعاد استئنافه بالنسبة للمحكوم عليه إلا من تاريخ إعلانه به ولو كان قد علم بصدوره عن طريق آخر غير الإعلان.
ادعاء الطاعن صدور الحكم في تاريخ غير الوارد فيه وطلبه التأجيل لإثبات ما يدعيه. قضاء المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا دون تمكينه من إثبات دعواه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net