النص في المادتين 11، 14 من القانون 40 لسنة 1977 على اعتبار أموال الأحزاب من الأموال العامة واعتبار القائمين عليها والعاملين بها في حكم الموظفين العموميين . عدم تضمنه أو غيره من القوانين النص على اعتبار أموال الصحف غير القومية من الأموال العامة .
الحكم كاملاً