الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ن » الطارئة">نظرية الظروف الطارئة » الظروف » د » دفوع » الدفع بعدم الدستورية » 
       

لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بعدم دستورية مواد الاتهام بما مضمونه أن جريمة القذف تتحقق بإسناد واقعة معينة إلى المجني عليه... ويتحقق الإسناد بمجرد ا لإخبار بواقعة تحتمل الصدق والكذب .

الحكم كاملاً

اختصاص محكمة النقض بنظر الدفع بعدم دستورية إحدى حالات التماس إعادة النظر لتقدير جديته. مناطه: اتصاله بخصومة مطروحة على المحكمة. أساس ذلك: المادة 29 من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.

الحكم كاملاً

مدة مجلس نقابة المحامين أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب إجراء الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته. عدم جواز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين في ظل القانون 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 227 لسنة 1984. المادة 136.

الحكم كاملاً

استناد الطاعنين في الدفع بعدم دستورية المادة 135/ 2 من قانون المحاماة فيما تضمنته في أن يكون الفوز في الانتخابات بالأغلبية النسبية إلى تحكم الأقلية في الأغلبية. عدم جديته. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. لها مطلق التقدير في وقف نظر الدعوى المنظورة وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية.

الحكم كاملاً

كان يبين من الحكم المطعون فيه - على النحو المار بيانه - أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أن دفع الطاعنة بعدم الدستورية غير جدي وردت عليه بأسباب سائغة تتفق وصحيح القانون فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد.

الحكم كاملاً

تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. موضوعي.انتهاء المحكمة إلى عدم جدية الدفع بعدم دستورية القانون 122 لسنة 1989 لبطلان عضوية بعض أعضائه استناداً إلى أن المحكمة الدستورية أجهزت على كل دفع بعدم دستورية أي قانون صادر عن المجلس أياً كان أساس الدفع ببطلان تشكيله. استمرارها في نظر الدعوى دون منح مبديه أجلاً. لا عيب.

الحكم كاملاً

إجراء انتخابات مجلس الشعب الذي صدر عنه القانون 122 لسنة 1989 بتعديل أحكام القانون 182 لسنة 1960 بناء على نص تشريعي ثبت عدم دستوريته. لازمه. بطلان تكوين المجلس منذ انتخابه.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة بالرد على دفع بعدم الدستورية لم يبد في عبارة صريحة تشتمل على المراد منه.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم الدستورية غير متعلق بالنظام العام. أثره؟ عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. وقف نظر الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية .من إطلاقاتها.

الحكم كاملاً

حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. لها مطلق التقدير في وقف نظر الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية.

الحكم كاملاً

لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون. قاعدة رددتها المادة 66 من دستور سنة 23 والدساتير المتعاقبة. مقتضاها. جواز أن يعهد القانون للسلطة التنفيذية اصدار قرارات لائحية تحدد بها بعض جوانب التجريم والعقاب بالشروط التى يحددها.الدفع بعدم دستورية المادة 32 من القانون المذكور ظاهر البطلان.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع فى تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. لها مطلق التقدير فى وقف نظر الدعوى المنظورة امامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية.

الحكم كاملاً

الدفع بأن القانون رقم 54 لسنة 1966 الخاص بالفصل فى المنازعات الزراعية. مطعون بعدم دستوريته أمام المحكمة العليا.

الحكم كاملاً