يشترط قانوناً لإباحة الطعن المتضمن قذفاً في حق الموظفين أن يكون صادراً عن حسن نية أي عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة. فإذا كان القاذف سيء النية ولا يقصد من طعنه إلا شفاء ضغائن وأحقاد شخصية، فلا يقبل منه إثبات صحة الوقائع التي أسندها إلى الموظف.
الحكم كاملاً