الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الأصل عدم جواز ابداء أسباب جديدة للطعن أمام محكمة النقض. خلافا للأسباب التى سبق ابداؤها فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً