الأصل عدم جواز ابداء أسباب جديدة للطعن أمام محكمة النقض. خلافا للأسباب التى سبق ابداؤها فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net