الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إثبات » باليمين">إثبات باليمين » م » موظف » واجبه الوظيفي » 
       

ما يقوله الطاعن خاصاًًًًًًًًًً بعدم مسئوليته عن جريمة اختلاس أموال أميرية طبقاًًًًً لنص المادة 63 من قانون العقوبات لأنه انصاع لرغبة رئيسه المتهم الأول .

الحكم كاملاً