حق السلطة التنفيذية دستورياً في إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها . لا يعني نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين . الحكم كاملاً
|
صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي . شرطها : ألا يوجد تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه . وجوب تطبيق نص القانون عند وجود مثل هذا التضاد . الحكم كاملاً
|
تحديد المادة 64 من اللائحة التنفيذية لمدة استرداد حصيلة الصادرات السالفة . لا يستند إلى تفويض تشريعي . الحكم كاملاً
|
حق السلطة التنفيذية. دستورياً. إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين . دون زيادة أو تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها. ليس معناه نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين للسلطة التنفيذية . الحكم كاملاً
|
صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي. رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه . تغليب نص القانون عند التعارض بينه وبين نص وراد في لائحته . واجب . الحكم كاملاً
|
صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي. رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه. الحكم كاملاً
|
صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي. رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه. الحكم كاملاً
|
حاصل تشريعات الرقابة على النقد وتنظيم الاستيراد حظر مطلق وتنظيم إداري يسمح بالاستثناء عن طريق إصدار القرارات اللازمة في حدود التفويض التشريعي. الحكم كاملاً
|