الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قرار الاتهام. إجراء سابق على المحاكمة. الطعن ببطلانه لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.

الحكم كاملاً

المناط في اعتبار الحكم صادراً في جناية أو جنحة. هو بالوصف الذي رفعت به الدعوى إقامة الدعوى أمام محكمة الجنايات بوصف الجناية. سريان حكم المادة 395 إجراءات على حكمها. ولو وصفتها المحكمة بأنها جنحة.

الحكم كاملاً

وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوع من المحكوم عليه من محام مقبول أمام النقض في أصلها أو صورتها . ورقة الأسباب. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات. لزوم حملها مقومات وجودها .عدم معرفة موقع مذكرة أسباب الطعن. أثره. البطلان .

الحكم كاملاً

المصلحة . شرط لقبول الطعن . عدم قبول النعي على ورقة إعلان الحكم الابتدائي خلوها من وصف التهمة والعقوبة المقضى بها . متى قبل استئناف المحكوم عليه لهذا الحكم . علة ذلك : انعدام مصلحته .

الحكم كاملاً

ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات لزوم حملها مقومات وجودها التوقيع على الأسباب هو السند الوحيد على صدورها ممن وقعها عدم جواز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها.

الحكم كاملاً

القصور له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون.

الحكم كاملاً