إعفاء الجهات المبينه فى الماده 340 مرافعات من إتباع إجراءات التقرير بما فى الذمة عند توقيع حجز تحت يدها إكتفاء بإعطاء الحاجز شهاده بذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net