حق مأمور الضبط فى سؤال المتهم دون استجواب. المادة 128 اجراءات.حق المحكمة فى التعويل على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعتراف.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net