الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » دفوع » واحدة">الدفع بعدم قبول الدعوى لتعدد المدعيين فى صحيفة واحدة » صحيفة » فى » المدعيين » لتعدد » الدعوى » قبول » بعدم » م » محاماة » أتعاب المحامي » 
       

اقتصار قاعدة عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه على العقوبة والتعويض. خروج أتعاب المحاماة عنها.

الحكم كاملاً

الحكم لأحد المتهمين بأتعاب المحاماة في حال أنه لم يكن له محام هو من قبيل الخطأ المادي الذي يجوز لمحكمة النقض ملافاته، ولا تأثير لهذا الخطأ المادي على جوهر الحكم في أصل الدعوى.

الحكم كاملاً