عدم جواز إقامة الدعوى الجنائية عنها إلا بعد استنفاد الإجراءات الواردة في المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net