الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » محافظ » اختصاصه">ما يخرج عن اختصاصه » عن » يخرج » د » دفوع » الدفع بانقطاع رابطة السببية » 
       

الدفع بانقطاع رابطة السببية دفاع جوهري يترتب على ثبوته انتفاء مسئولية المتهم الجنائية والمدنية.

الحكم كاملاً

كون خطأ المجنى عليه كافيا بذاته لإحداث النتيجة. إستغراقه خطأ الجانى ونفيه رابطة السببية بين خطأ الأخير والحادث.

الحكم كاملاً

الدفع بانقطاع رابطة السببية دفاع جوهري يترتب على ثبوته انتفاء مسئولية المتهم الجنائية والمدنية .

الحكم كاملاً