العبرة في الكشف عن ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع ومن ثم فإن لازم ذلك هو الاعتداد بما تبين يقينا من المفردات من أن العقوبة المحكوم بها قد شملت بوقف التنفيذ لا بما تضمنته نسخة الحكم الأصلية من تجريدها من هذا الوصف.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net