الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » جامعات » التدريس">أعضاء هيئة التدريس » هيئة » المدرسون المساعدون والمعيدون » المساعدون » ج » جريمة » مضبوطات الجريمه » 
       

رد الأشياء المضبوطة يكون إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها كون المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة، أو المتحصلة منها ردها يكون إلى من فقد حيازتها بالجريمة.

الحكم كاملاً