الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إيراد الحكم استلام الطاعن لصديري المجني عليه وما يحويه من نقود للمحافظة على هذه النقود خشية ضياعها، وإقرار الطاعن لهذه الواقعة مفاده: قيام عقد الوديعة ما دام أن مبلغ النقود كان مقصوداً بذاته بالإيداع.

الحكم كاملاً