صندوق التوفير هيئة مستقلة لها شخصية معنوية لا يؤثر في ذلك أن معاملاته مع المودعين تكون عن طريق مكاتب البريد المادتان 1، 6 من القانون 86 لسنة 1954.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net