الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عدم ترتيب البطلان على مخالفة النصوص المنظمة للمضاهاة. أساس ذلك.حق المحكمة الجنائية في تكوين عقيدتها بكافة طرق الإثبات لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل متى اطمأنت إلى مطابقتها للأصل.

الحكم كاملاً

عدم ترتب البطلان على مخالفة النصوص المنظمة للمضاهاة. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

إثبات جريمة إصدار شيك بدون رصيد.بكافة طرق إثبات.بما فيها الصور الشمسية.

الحكم كاملاً