عدم ترتيب البطلان على مخالفة النصوص المنظمة للمضاهاة. أساس ذلك.حق المحكمة الجنائية في تكوين عقيدتها بكافة طرق الإثبات لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل متى اطمأنت إلى مطابقتها للأصل.
عدم ترتب البطلان على مخالفة النصوص المنظمة للمضاهاة. أساس ذلك.
إثبات جريمة إصدار شيك بدون رصيد.بكافة طرق إثبات.بما فيها الصور الشمسية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net