إذا أوقع المؤجر حجزاً تحفظياً على زراعة المستأجر وفاء لما هو مستحق له من الأجرة وكلفه الحضور أمام المحكمة ليسمع الحكم بإلزامه بدفع الأجرة وتثبيت الحجز، ثم تخلف الحاجز عن الحضور، فطلب المحجوز عليه الحكم بإبطال المرافعة فأجابته المحكمة إلى ذلك.
الحكم كاملاً