مناط تطبيق المادة 51 عقوبات. توافر شروطها من الثابت بصحيفة الحالة الجنائية، مع إثبات الواقعة المطروحة فى حق المتهم يخرج الواقعة من اختصاص محكمة الجنح لأنها جناية.
قضاء محكمة الموضوع على أساس أن الواقعة جنحة. مغفلة النظر فى صحيفة الحالة الجنائية التى تحوى سوابق تخرج الواقعة عن اختصاصها. خطأ فى تطبيق القانون يوجب النقض والإحالة.
صحف الحالة الجنائية التي تسلم إلى المحكوم عليه بناء على طلبه لا يثبت فيها الأحكام التي رد الاعتبار عنها قضاء .
صحيفة الحالة الجنائية لم تعد لإثبات المهنة ولا تصلح دليلاً عليها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net