عدم التزام صاحب العمل قانونا بوضع كادر للعلاوات. حقه في إعتبار كل زيادة في الأجر إعانة غلاء وليست علاوة دورية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net