الباعث لا تأثير له على المسئولية الجنائية في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد القصد الجنائي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد.
الخطأ في شخص المجني عليه لا يغير من قصد المتهم، ولا من ماهية الفعل الجنائي الذي ارتكبه تحقيقاً لهذا القصد. مسئوليته عن الإصابة العميدة ولو أصاب شخصاً غير الذي تعمد ضربه. العمد يكون باعتبار الجاني وليس باعتبار المجني عليه.
اشتراك. التمييز بين الفاعل والشريك. المساهمة الأصلية في الجريمة بطريق الاتفاق.
إن قول المتهم من أنه قصد إبعاد المجني عليها عن مكان المشاجرة خوفاً عليها فدفعها بيده ووقعت على الأرض إنما يتصل بالباعث.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net