الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه. دفع جوهرى

الحكم كاملاً

إذا رد الحكم الاستئنافي على دفع الطاعن الأول بعدم جواز محاكمته بشأن جريمة التزوير بقوله " إن دعوى الاشتراك في التزوير منظورة عن طريق الجنحة المباشرة والتي أعلنت قبل أن توجه النيابة اتهامها بالاشتراك في التزوير .

الحكم كاملاً