إن وصف الجريمة المعاقب عليها بالمادة 151 من قانون العقوبات المعدّلة بالقانون رقم 97 لسنة 1931، ثم بالقانون رقم 28 لسنة 1935 لا يقتصر بحسب صيغة المادة الجديدة على من يحبذ بنفسه استعمال القوّة لتغيير نظم الهيئة الاجتماعية الأساسية أو مبادئ الدستور الأساسية، بل يتناول كذلك من ينشر أو يحبذ المذاهب التي ترمي إلى تغيير هذه المبادئ.
الحكم كاملاً