الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » ترخيص » للسينما">الترخيص بفتح دار للسينما » دار » بفتح » د » دعوى » إنقضاء الدعوى » 
       

واقعة لم تكن إلى حين صدور القانون رقم 178 لسنة 1951 قد مضى على وقوعها الأربع السنوات والنصف المنصوص عليها في المادتين 15و17 من قانون الإجراءات الجنائية.

الحكم كاملاً

يوم نشر قانون الإجراءات الجنائية في 15 من أكتوبر سنة 1951 هو موعد تطبيق هذا القانون فيما هو أصلح للمتهم من نصوصه.

الحكم كاملاً