العلم بالغش . افتراضه في جانب المشتغلين بالتجارة والباعة الجائلين . ما لم يثبت العكس . المادة 2 من القانون 48 لسنة 1941 معدلة والمادة 20 من القانون 10 لسنة 1966. الحكم كاملاً
|
القانون رقم 10 لسنة 1966 لا أثر لصدوره على قرينة افتراض علم المشتغلين بالتجارة بالغش عن الوقائع التي تجري بالمخالفة لأحكامه. الحكم كاملاً
|
مجرد اعتقاد الساحب أن تابعيه أودعوا في حسابه مبالغ تكفي للوفاء بقيمة الشيك. لا يبرر دفاعه القائم على انتفاء علمه بعدم وجود مقابل وفاء لهذا الشيك. الحكم كاملاً
|
القرينة التي افترض بها الشارع العلم بالغش بالنسبة للمشتغلين بالتجارة. قابليتها للنفي بطرق الإثبات كافة. الحكم كاملاً
|
جريمة خلط الدخان. أركانها: خلط مؤثم بفعل إيجابي. وقصد مفترض. لا غناء في أحد الركنين عن الآخر. الحكم كاملاً
|
إثبات الحكم مسئولية الطاعن عن إنتاج الصابون على نحو مخالف للقانون. افتراض علمه بالغش. الحكم كاملاً
|