بطلان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لاستناده على إعلان المعارض بجهة الإدارة.
ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ في الأصل من يوم صدوره.
ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة: بدؤه من يوم صدوره. شرط ذلك: أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التي عينت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب لإرادته دخل فيها. تخلفه عن الحضور لأسباب قهرية. ميعاد المعارضة يبدأ من يوم علمه رسمياً بالحكم.
حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. طعن المتهم فيه بأنه كان مريضاً. تقديمه إلى محكمة النقض شهادتين يظهر من مقارنتهما أنهما لا يوثق بهما. رفض الطعن.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net