الزيت المحظور نقله وفقا لقرار وزير التموين رقم 173 لسنة 1960 هو زيت بذرة القطن وحده.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net