الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تسجيل » واحد">المفاضلة بين محررات مشهرة فى يوم واحد » يوم » فى » مشهرة » محررات » بين » أ » إثبات » قواعد الإثبات » 
       

طالما أن المتهم بخيانة الأمانة, لم يدفع منذ بداية التحقيق وقبل التعرض للموضوع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فإن حقه فى ذلك يسقط لأن قواعد الإثبات المدنية ليست من النظام العام.

الحكم كاملاً

إن قواعد الإثبات في المواد المدنية ليست من النظام العام, بل هي مقررة لمصلحة الخصوم.

الحكم كاملاً

إن قواعد الإثبات في المواد المدنية ليست متعلقة بالنظام العام. فيجب على من يتمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يدفع بذلك لدى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود. فإذا هو لم يفعل فإن ذلك منه يعتبر تنازلاً عن تمسكه بهذا الحق.

الحكم كاملاً

قواعد الإثبات المقررة في القانون المدني. ليست من النظام العام. تسمك المتهم بعدم جواز إثبات قيمة الشيء المختلس بالبينة بعد سماع الشاهد. تنازل منه عن حقه في المطالبة بالإثبات بالكتابة.

الحكم كاملاً

إن قواعد الإثبات في العقود المدنية لا تعلق لها بالنظام العام. فيجب على من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز إثبات الحق المدّعى به عليه بالبينة أن يتقدّم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود.

الحكم كاملاً

إن مراعاة قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام. فيجب على من يدعي عدم جواز إثبات الحق المدعى عليه به بالبينة أن يدفع بذلك أمام محكمة الموضوع. فإذا هو سكت فإنه يعتبر متنازلاً عن حقه ولا يجوز له أن يتمسك به بعد ذلك.

الحكم كاملاً

إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام. وإذن فيصح إثبات العقود التي تزيد قيمتها على عشرة جنيهات بالبينة بقبول المدّعى عليه ذلك صراحة أو ضمناً.

الحكم كاملاً