التفات المحكمة عن طلب التأجيل لحضور المحامى الموكل عن الطاعنة دون افصاح عن علة عدم إجابته أو تشير الى أن الغرض منه عرقلة السير فى الدعوى. قصور.
ندب محامياً للدفاع عن المتهم لعدم توكيله محامياً عنه أو طلبه التأجيل لتوكيل محام. ترافع المحامى المنتدب وابداء ما عن له من دفاع. لا اخلال بحق الدفاع.
إن المحامي الذي يوكل إليه الدفاع عن متهم ليس ملزماً قانوناً بأن يسلك في القيام بهذه المهمة إلا الخطة التي يرى هو بمقتضى شرف مهنة المحاماة وتقاليدها أن في اتباعها ما يحقق مصلحة من وكل إليه الدفاع عنه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net