الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » ترخيص » سمكية">ترخيص مزارع سمكية » مزارع » م » محاماة » توكيل المحامي » 
       

التفات المحكمة عن طلب التأجيل لحضور المحامى الموكل عن الطاعنة دون افصاح عن علة عدم إجابته أو تشير الى أن الغرض منه عرقلة السير فى الدعوى. قصور.

الحكم كاملاً

ندب محامياً للدفاع عن المتهم لعدم توكيله محامياً عنه أو طلبه التأجيل لتوكيل محام. ترافع المحامى المنتدب وابداء ما عن له من دفاع. لا اخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

إن المحامي الذي يوكل إليه الدفاع عن متهم ليس ملزماً قانوناً بأن يسلك في القيام بهذه المهمة إلا الخطة التي يرى هو بمقتضى شرف مهنة المحاماة وتقاليدها أن في اتباعها ما يحقق مصلحة من وكل إليه الدفاع عنه.

الحكم كاملاً