إذا كان الثابت أن المتهم لم يتمسك أمام الهيئة التي سمعت المرافعة بطلب كان قد تمسك به أمام هيئة أخرى فإنه لا يكون له أن يطالب بالرد على طلب لم يبده أمام الهيئة التي حكمت في الدعوى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net