الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

وجوب تلاوة هذا التقرير قبل أي إجراء آخر. علة ذلك .تأجيل القضية بعد تلاوة تقرير التلخيص وتغير الهيئة في الجلسة التي حددت. وجوب تلاوة التقرير من جديد.

الحكم كاملاً

ثبوت قيام رئيس بتلاوة تقرير التلخيص بالجلسة التي صدر فيها الحكم.

الحكم كاملاً

ادعاء الطاعن بعدم تلاوة التقرير. غير مقبول. مادام لم يسلك سبيل الطعن بالتزوير في محضر الجلسة المثبت به حصول التلاوة.

الحكم كاملاً

ما دام الثابت بالحكم أن رئيس الجلسة تلا تقرير التلخيص فلا يقدح في صحة هذا الإجراء ما يدعيه المتهم من أن هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التي أصدرت الحكم.

الحكم كاملاً

متى كان ثابتاً بمحضر جلسة المحاكمة أن القاضي الملخص تلا تقرير الدعوى فإن ذلك لا يقبل معه الادعاء بعدم حصول التلاوة إلا عن طريق الادعاء بالتزوير في المحضر.

الحكم كاملاً