ادعاء المتهم كذبا الوكالة عن غيره وإستيلاؤه بذلك على ماله، يتوافر به قيام جريمة النصب في حقه.
إن طرق التزوير التي نص عليها القانون تندرج كلها تحت مطلق التعبير بتغيير الحقيقة الذي يعاقب عليه القانون ولم يميز الشارع في العقاب بين طريقة وأخرى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net