الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن جريمة خدع المشترى المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس هي جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي.

الحكم كاملاً

خداع المشترى. جريمة عمدية. وجوب التحدث عن علم المتهم بالغش. وجوب بيان ماهية الغش.

الحكم كاملاً