عزل الوصى من الوصاية. لا ينفى مسئوليته عما تحت يده من أموال القاصر بوصفه أمينا عليها ما دام الحساب لم يصف.
يجوز للوصي أن يرفع بصفته وصياً على القاصر دعوى التعويض الناشئ عن مقتل والد هذا القاصر وأن يمثله في الدعوى المذكورة بدون إذن خاص بذلك من المجلس الحسبي، لأن قانون المجالس الحسبية لا يشترط هذا الإذن في مثل الدعوى المذكورة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net