وجوب صدور أحكام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية من ثلاثة أعضاء سمعوا المرافعة وتمت المداولة بينهم دون غيرهم المادة 9 من القانون 46 لسنة 1972.صدور الحكم من هيئة مشكلة من أربعة أعضاء تغاير الهيئة التي سمعت المرافعة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net