للشريك في شركة تجارية فعلية (Société de fait) أن يطالب بحقوقه الناتجة من أعمالها وأن يثبت من أجل ذلك وجودها في الماضي بكافة طرق الإثبات القانونية بما في ذلك القرائن والبينة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net