الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن المادة 36 من القانون رقم 68 لسنة 1931 لا تجيز مصادرة الكفالة إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه. فما دام التنازل عن الطعن مقبولاً وواقعاً قبل نظر الدعوى وقبل صدور أي حكم في الطعن فمن المتعين رد الكفالة.

الحكم كاملاً