إذا كانت الحوالة بالدين حوالة تحصيل فإن المحتال لا يتملك بها المبلغ الذي حوّل به، بل إنه يكون وكيلاً يسأل عن تبديد ما يتسلمه بصفته.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net