الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ط » طب » الطبيب">مسئولية الطبيب » م » مسئولية مدنية » مناطها » 
       

يجب لتطبيق المادة 152 مدنى بالنسبة للمخدوم أن يكون الضرر الذى وقع من خادمه على الغير حاصلا أثناء تأديته عملا مسلطا على أدائه من قبل المخدوم وإلا كان الخادم هو المسئول وحده عن التعويض المدنى.

الحكم كاملاً