يجب لتطبيق المادة 152 مدنى بالنسبة للمخدوم أن يكون الضرر الذى وقع من خادمه على الغير حاصلا أثناء تأديته عملا مسلطا على أدائه من قبل المخدوم وإلا كان الخادم هو المسئول وحده عن التعويض المدنى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net